هل تجب الزكاة على ذهب الزينة إذا بيع بعد عدة سنوات؟
الراجح عدم وجوب الزكاة على الحلي المتخذ للزينة والاستعمال، ما لم يقصد به التجارة أو الادخار، فإن قصد به ذلك وجبت زكاته. نصابه مبين في الفتوى رقم: 32843، والنسبة الواجب إخراجها هي 2.5% (ربع العشر). إذا بيع الحلي المتخذ للزينة، تتعلق الزكاة بثمنه إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة. وإن استهلك الثمن قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب فلا زكاة فيه، ويحسب حول ثمنه من يوم البيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71643