هل تجب الزكاة في الذهب المخصص للزينة والبيع عند الحاجة، وما هو الرأي الراجح في ذلك، وماذا يلزم فعله عن السنوات الماضية التي لم تزك فيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح لدينا أن الحلي المباح المعد للاستعمال لا زكاة فيه، فإن اتُّخذ للاستعمال ونوى صاحبه بيعه عند الحاجة فلا يؤثر ذلك في الحكم، ولا يخرجه عن كونه من عروض القنية؛ إذ قد يبيع مالك الدور المعدة للسكنى أو السيارات ونحوها عند الحاجة ولا يخرجها ذلك عن كونها عروض قنية. أما إن تمحضت النية لبيعه عند الحاجة، فهذا قد أعد للبيع فتجب فيه الزكاة، قال ابن قدامة: "فأما المعد للكراء أو النفقة إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة؛ لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال، لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106930
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106930
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي