هل تجب الزكاة على الذهب المُستخدم للحليّ إذا بلغ النصاب، أم على الذهب المُعدّ للتجارة فقط مع العلم أنه يُستخدم للزينة أيضًا، أم على كليهما إذا بلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب المعد للتجارة تجب فيه الزكاة إجماعًا، ويضم للسيولة النقدية وعروض التجارة الأخرى إذا بلغ المجموع النصاب، وتخرج الزكاة بنسبة 2.5%. أما الذهب المعد للزينة فالمفتى به عدم وجوب الزكاة فيه، لكن الأولى إخراجها خروجًا من الخلاف. وإذا كان الحلي مُعدًا للتجارة ويُستعمل أحيانًا، فالأصل وجوب الزكاة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92981
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92981
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي