هل تُحسب زكاة الذهب على سعر البيع أم سعر الشراء، إذا بلغ النصاب؟
يجب إخراج زكاة الحلي المعد للتجارة أو القنية إذا بلغ نصابًا وهو ما يقارب 85 جرامًا من الذهب الخالص، ومقدار الزكاة هو ربع العشر. يجوز إخراج الزكاة مالاً بتقويم الذهب بسعر بيعه وقت وجوب الزكاة، وليس سعر الشراء، ويُقوَّم بسعره الحالي مستعملاً لا جديدًا. أما الحلي المعد للاستعمال المباح، فمذهب الجمهور عدم وجوب زكاته، وهو ما يُفتى به، والأحوط إخراج زكاته خروجًا من الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156018