هل تُحسب زكاة الذهب على سعر البيع أم سعر الشراء، إذا بلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج زكاة الحلي المعد للتجارة أو القنية إذا بلغ نصابًا وهو ما يقارب 85 جرامًا من الذهب الخالص، ومقدار هو ربع . يجوز إخراج الزكاة مالاً بتقويم الذهب بسعر بيعه وقت وجوب الزكاة، وليس سعر الشراء، ويُقوَّم بسعره الحالي مستعملاً لا جديدًا. أما الحلي المعد للاستعمال ، فمذهب عدم وجوب زكاته، وهو ما يُفتى به، إخراج زكاته خروجًا من .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156018
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156018
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي