العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحسب زكاة الذهب على سعر البيع أم سعر الشراء، إذا بلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج زكاة الحلي المعد للتجارة أو القنية إذا بلغ نصابًا وهو ما يقارب 85 جرامًا من الذهب الخالص، ومقدار هو ربع . يجوز إخراج الزكاة مالاً بتقويم الذهب بسعر بيعه وقت وجوب الزكاة، وليس سعر الشراء، ويُقوَّم بسعره الحالي مستعملاً لا جديدًا. أما الحلي المعد للاستعمال ، فمذهب عدم وجوب زكاته، وهو ما يُفتى به، إخراج زكاته خروجًا من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156018
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي