العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب المُستخدم للحليّ إذا بلغ النصاب، أم على الذهب المُعدّ للتجارة فقط مع العلم أنه يُستخدم للزينة أيضًا، أم على كليهما إذا بلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب المعد للتجارة تجب فيه إجماعًا، ويضم للسيولة النقدية الأخرى إذا بلغ المجموع ، وتخرج الزكاة بنسبة 2.5%. أما الذهب المعد للزينة به عدم وجوب الزكاة فيه، لكن إخراجها خروجًا من . وإذا كان الحلي مُعدًا للتجارة ويُستعمل أحيانًا، فالأصل وجوب الزكاة فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92981
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي