هل تجب الزكاة على الذهب المُستخدم للحليّ إذا بلغ النصاب، أم على الذهب المُعدّ للتجارة فقط مع العلم أنه يُستخدم للزينة أيضًا، أم على كليهما إذا بلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب المعد للتجارة تجب فيه إجماعًا، ويضم للسيولة النقدية الأخرى إذا بلغ المجموع ، وتخرج الزكاة بنسبة 2.5%. أما الذهب المعد للزينة به عدم وجوب الزكاة فيه، لكن إخراجها خروجًا من . وإذا كان الحلي مُعدًا للتجارة ويُستعمل أحيانًا، فالأصل وجوب الزكاة فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92981
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92981
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي