العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المصاغ من الذهب والألماس المقتنى للزينة والادخار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال، والراجح عدم وجوبها فيه، لأنه متاع شخصي وليس مالاً مرصداً للنماء. لكن لو زُكّي لكان أولى خروجاً من . أما الحلي المعدّ للادخار أو التجارة، فيه واجبة. المجوهرات من غير الذهب والفضة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32843
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي