هل تجب الزكاة على المصاغ من الذهب والألماس المقتنى للزينة والادخار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال، والراجح عدم وجوبها فيه، لأنه متاع شخصي وليس مالاً مرصداً للنماء. لكن لو زُكّي لكان أولى خروجاً من . أما الحلي المعدّ للادخار أو التجارة، فيه واجبة. المجوهرات من غير الذهب والفضة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32843
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32843
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي