العودة إلى البحث

هل يجب إخراج الزكاة عن الذهب الذي هو مهر، مع عدم امتلاك المال الكافي لذلك، وهل يلزم بيع جزء من الذهب لسداد الزكاة، خاصةً مع وجود بناء بيت ودين للتجار؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الذهب للزينة وليس للتجارة فالراجح أنه لا زكاة فيه، ويرى بعض العلماء وجوب الزكاة فيه إن بلغ النصاب (85 جراماً) وحال عليه الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%)، وتخرج من عينه أو ببيع جزء منه. وإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة، أما إذا بقي بعد الدين نصاب فتجب فيه الزكاة على القول الأخير. وجمهور العلماء لا يرون وجوب الزكاة فيما تعده المرأة من الذهب لحليها وزينتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي