العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على امرأة لديها قطعة ذهب كبيرة وحال عليها الحول، وليس لديها من المال إلا راتبها الذي يكفي لسداد قيمة الزكاة، أن تستدين لسداد هذه الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن تُخرج زكاة الذهب من الذهب نفسه، ويجوز إخراجها نقودًا، فيجوز لهذه المرأة أن تبيع من ذهبها بمقدار الزكاة الواجبة، أو تخرجها من راتبها، أو تستقرض لأداء الزكاة ثم تسدد دينها ببيع بعض الذهب أو من راتبها، مع أهمية معرفة قيمة الذهب وقت وجوب الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150215
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي