هل يجوز إخراج الزكاة لامرأة لا تملك دخلاً أو وظيفة، ولديها قليل من الذهب للزينة لا يغطي مستلزمات حياتها وعلاجها؟
يجوز إعطاء الزكاة للمرأة إذا كانت لا تملك دخلاً يكفي لضروريات الحياة وحاجياتها. والأولى أن يباع ما لديها من الذهب ويُتَّجر لها فيه لتستغني عن الصدقات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44287