الأَوْلى
الأَوْلى ما رجّحه الشرعُ على غيره من غير إلزام، فهو الأفضلُ بين جائزين لا المانعُ من الآخر.
ما يعنيه لي: إذا سمعتَ «الأَوْلى كذا» فأنت أمام خيارين صحيحين. الأوّلُ أفضل، والثاني جائز. فلا تحمِل الكلمةَ على المنع، ولا تُنكِر على من أخذ بالمفضول. وكثيرٌ من الخصومات بين الناس مبناها هذا الحرفُ وحده.
مثال: تسأل عن صورتين في أداء أمرٍ لك، فيقول المجيب: «الصورتان جائزتان، وهذه أَوْلى». فتعرف أنّ الاختيار باقٍ لك، وأنّ الإرشاد لم يصِر إلزامًا. ولو أراد المنعَ لقاله بلفظه، ولم يتركك بين خيارين.
لا تخلط بينه وبين: الواجب؛ فالأَوْلى لا يأثم تاركُه. ولا بين الأَوْلى والأحوط؛ فالأَوْلى نظرٌ في الأفضل، والأحوطُ نظرٌ في الأبعد عن المحذور. ولا بينه وبين القول الراجح؛ فذاك ترجيحٌ بين أقوال العلماء، وهذا تفضيلٌ بين فعلين.
إذا اختلف العلماء: المشهور عند الفقهاء أنّ «الأَوْلى» و«الأفضل» و«يُستحبّ» ألفاظٌ متقاربةٌ في باب الطلب غير الجازم. ويستعملها بعضُهم في موضع الاستحباب، ويستعملها غيرُهم لبيان الراجح من قولين. ولذلك يُنظَر في سياق الجواب لا في اللفظ وحده. وينظر: المُستحَبّ.
انظر المصطلح في سياقه
ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته الأولى وله منها أطفال، ثم تزوج أختها لأقل من شهر وطلقها، ثم عاد وتزوج زوجته الأولى من جديد؟
يحرم الجمع بين الأختين. وإذا أبان الزوج إحدى الأختين، جاز له الزواج من الأخرى. فإذا طلق الرجل زوجته الأولى طلاقاً بائناً (كخلع أو طلاق ثلاث)، أو انتهت عدتها من الطلاق الرجعي، جاز له الزواج من أختها. ويحرم ذلك إذا كانت…
هل يجوز للزوج استخدام السيارة التي ضحت الزوجة من أجل شرائها للتنقل مع زوجته الثانية، وهل من العدل أن يتم التناوب على السفر بها مع العلم أن الزوجة الأولى تعيش بعيدًا عن أهلها؟ وهل يجوز له أخذ ممتلكات من بيتها لاستخدامها في بيت الزوجة الثانية، أو شراء مستلزمات جديدة لبيتها دون بيتها الأول، أو المماثلة في كمية الطعام والفاكهة بين بيتين يختلف عدد أفرادهما، وهل يجوز له إدخال زوجته الثانية إلى بيتها دون موافقتها؟
تُعد غيرة المرأة من تعدد الزوجات أمرًا طبيعيًا لا تُلام عليه ما دامت لا تتسبب في ظلم أو تعدٍ على زوجها أو ضرتها. على المرأة الصالحة أن تصبر على ذلك وتحتسب الأجر عند الله، وأن تستمر في الإحسان إلى زوجها. لخصت الإجابة…
هل يجزئ العمل الثاني الذي أداه المسلم احتياطيًا بعد شكه في صحة العمل الأول، ثم تيقنه من بطلان الأول، أم أن هذا يدخل في مسألة "من توضأ ثم شك في الحدث فتوضأ احتياطيا ثم تيقن حدثه"؟ وهل يمكن الاستدلال بحديث "لك الأجر مرتين" على إجزاء الإعادة الأولى؟
إذا شك المسلم في حدثه أو في صحة صلاته، فتوضأ أو أعاد الصلاة احتياطًا، ثم تبيّن له بطلان الأولى، فإن وضوءه أو صلاته الثانية تجزئه. ويدل على ذلك أن الأصل في الاحتياط هو إيقاع الفعل على وجه الوجوب، ولو كانت نية الاحتياط لا…
أسئلة تستعمله
ما نصيحتكم لشاب مقبل على الزواج، يخشى أن تغضب ليلته الأولى ربه بسبب انتشار الأغاني والرقص في الأعراس بالسودان، وهل يجوز جلب الأغاني والطبل وشعر الغزل في هذه المناسبة مع خشية حصول الرقص، وماذا يفعل إن كانت خطيبته تستمع للأغاني وهو يكره ذلك؟
هل صحيح أن أول من آمن بالنبي -صلى الله عليه وسلم- هم الأحبار الأربعمائة وتبع (أسعد أبو كريب) وورقة بن نوفل، مستدلين بما ذكره ابن حجر وابن كثير حول قصة تُبَّع والأحبار؟
كيف يمكن الجمع بين خلود أهل الجنة والنار "خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض" وبين طي السماوات والأرض يوم القيامة "يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب"؟ وإذا كانت الآية الأولى تشير إلى القبر، فكيف يكون الخلود فيه؟