السُّنَّة

الحرف س · يظهر غالبًا في 2 باب · حُدِّث في 5 سبتمبر 2026

ببساطة

السُّنَّةُ لفظٌ يتغيّر معناه بالسياق: ما أُضيف إلى النبيّ ﷺ عند المحدِّثين، وما طُلِب بلا إلزامٍ عند الفقهاء.

ما يعنيه لي: ما أُضيف إلى النبيّ ﷺ يشمل قولَه وفعلَه وتقريرَه. وإذا سمعتَ الكلمة فانظُر في موضعها. «السُّنَّة» في باب الدليل تعني المصدرَ الثاني للتشريع بعد القرآن. و«سُنَّة» في باب الحكم تعني عملًا يُثاب فاعلُه ولا يأثم تاركُه. والخلطُ بين المعنيين يجعل القارئَ يحتقر ما لا يُحتقَر، أو يُلزِم بما لا يُلزَم به.

مثال: يقول المجيب: «هذا سُنَّةٌ لا واجب»، فتعلم أنّه لا يُطالبك مطالبةَ إلزام. ويقول في موضعٍ آخر: «الدليلُ من السُّنَّة»، فيريد الحديثَ لا حكمَ الاستحباب. فاللفظُ واحدٌ والمرادُ مختلف، والقرينةُ في سياق الجواب.

لا تخلط بينه وبين: الواجب في قوّة الطلب. ولا بين السُّنَّة بمعنى الدليل والسُّنَّة بمعنى الحكم. وتُطلَق ثالثةً في مقابل البدعة، فتعني ما وافق هديَ النبيّ ﷺ. فهذه ثلاثةُ معانٍ في لفظٍ واحد، لا معنًى واحدٌ في ثلاثة ألفاظ.

إذا اختلف العلماء: المشهور عند الجمهور ترادفُ السُّنَّة والمُستحَبّ والمندوب. وعُرف عن الحنفيّة تمييزُ السُّنَّة المؤكَّدة عمّا دونها، ونُقل عن غيرهم تفريقُ مراتبَ في المندوب بألفاظٍ أُخَر. وأمّا كونُ عملٍ بعينه سُنَّةً فمردُّه إلى ثبوت الدليل وفهمِه، وفيه خلافٌ معروفٌ بين الفقهاء.

يظهر غالبًا في

مجموعاتٌ يرد فيها