العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته الأولى وله منها أطفال، ثم تزوج أختها لأقل من شهر وطلقها، ثم عاد وتزوج زوجته الأولى من جديد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يحرم الجمع بين الأختين. وإذا أبان الزوج إحدى الأختين، جاز له الزواج من الأخرى.

فإذا طلق الرجل زوجته الأولى طلاقاً بائناً (كخلع أو طلاق ثلاث)، أو انتهت عدتها من الطلاق الرجعي، جاز له الزواج من أختها. ويحرم ذلك إذا كانت الزوجة الأولى في عدتها.

كما يجوز له العودة إلى زوجته الأولى بعقد جديد إذا لم يطلقها ثلاثاً، شرط أن يبين أختها الثانية بخلع أو طلاق ثلاث أو انتهاء عدتها من الطلاق الرجعي.

من تزوج إحدى الأختين قبل بينونة الأخرى فقد أخطأ ويجب عليه التوبة والتوقف عن معاشرة الأخت التي يريد الاستمرار معها حتى يبين الأخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي