العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الزواج من أخت طليقته بعد طلاقها، سواء أنجب منها أم لم ينجب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته وانتهت عدتها، جاز له الزواج بأختها، سواء كان لديه أولاد منها أم لا. هذا الحكم متفق عليه بين العلماء. أما إذا طلقها طلاقًا بائنًا، فهل يجوز له الزواج بأختها أثناء عدتها أم لا؟ فهذا محل خلاف بين العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79850
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي