العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الزواج من أخت طليقته بعد طلاقها، سواء أنجب منها أم لم ينجب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته وانتهت عدتها، جاز له الزواج بأختها، سواء كان لديه أولاد منها أم لا. هذا متفق عليه بين العلماء. أما إذا طلقها طلاقًا بائنًا، فهل يجوز له الزواج بأختها أثناء عدتها أم لا؟ فهذا محل خلاف بين العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79850
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي