العودة إلى البحث
السؤال

هل زواج الرجل من ابنة عمّه الثانية بعد طلاقه لأختها الأولى (التي لم يدخل بها) مباشرة دون انتظار، مشروع أم باطل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجمع بين الأختين محرم بقول الله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ). ويجوز نكاح الأخت بمجرد طلاق أختها طلاقًا بائنًا، أو بعد انتهاء عدتها إن كانت عليها عدة. فإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة الصحيحة، فلا عدة عليها وتبين منه، ويجوز له الزواج من أختها مباشرة إن تم العقد على الثانية بإذن وليها وحضور الشهود.

أما إذا دخل أو خلا بها خلوة صحيحة وطلقها طلاقًا رجعيًا، فزواجه من الثانية باطل عند من يعتبر الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول، ويجب عليه أن يفارقها، وإن كان قد دخل بزوجته الثانية، فيحرم عليه وطء الأولى ما دامت أختها في . وينبغي سؤال أهل العلم قبل الإقدام على الزواج لتجنب التساهل في الفروج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168963
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي