العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الزواج من طليقته الأولى بعد أن تبيّن أن أباها أخو طليقته الثانية من الرضاعة، مع العلم أنه دخل بالثانية قبل انقضاء عدة الأولى، ولم يعلم بذلك إلا بعد طلاق الثانية التي انقضت عدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها في الزواج، ويشمل ذلك النسب والرضاع. لا يجوز الزواج من عمتها إلا بعد انتهاء عدة المرأة المطلقة، سواء كان رجعيًّا أو بائنًا، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة. بينما أجاز المالكية والشافعية الزواج منها في عدة الطلاق البائن، لكنهم منعوه في عدة الطلاق الرجعي. ونظرًا لاختلاف آراء الفقهاء، يُنصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية أو الهيئات الشرعية المختصة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186091
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي