العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة بيع ذهبها لزوجها لتزكية المبلغ، مع العلم أن عليها دينًا استدنته للصدقة، وهل يجوز خصم مبلغ الدين قبل إخراج الزكاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أردتِ إخراج زكاة الذهب، فلا يلزم بيعه، بل يمكنك إخراج الزكاة منه عينه (2.5%). يجوز بيع الذهب لزوجك أو لغيره. إذا بلغ الذهب النصاب وكان حلياً للاستعمال المباح، فجمهور العلماء لا يوجبون زكاته، بينما يوجبها أبو حنيفة وبعض المعاصرين، وهو الأحوط.

وعلى هذا القول، إذا بِيعَ الذهب، يُبنى حول النقود على حول الذهب، فتُزكى النقود عند حولان الحول على أصل الذهب المبيع.

فيما يخص خصم الدين من الزكاة: إذا لم يكن لديك أموال أخرى زائدة عن الحاجة لسداد الدين، فيجوز خصم الدين من النقود، وتُزكى البقية إن بلغت النصاب. أما إذا كان لديك أموال أخرى زائدة عن الحاجة لسداد الدين، فلا يجوز خصم الدين من النقود، ويجب إخراج الزكاة عن كل النقود.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي