العودة إلى البحث

هل يجوز تعمد بيع قليل من الذهب ليصبح ما بحوزة الشخص دون النصاب فتسقط عنه الزكاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا ينبغي للمسلم بيع ماله تهربًا من الزكاة، فإن فعل ذلك في بداية الحول فلا شيء عليه، وإن فعله بعد الوجوب لزمته الزكاة. أما إن فعل ذلك قبيل تمام الحول، ففيه خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يلزمه بالزكاة (المالكية والحنابلة) ومنهم من لا يلزمه (الشافعية والأحناف)، مع كراهة فعلته. وبيع الذهب ونقصه عن النصاب يسقط الزكاة إن بيع بغير النقود، أما إن بيع بالنقود أو ما في حكمها، فلا تسقط الزكاة، وتضم العملات إلى الذهب والفضة لتكملة النصاب. فإن كان الذهب حليًا معدًا للزينة، فالراجح عدم وجوب الزكاة فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي