العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة في ذهبٍ غير مُعدٍّ للتجارة ولا يبلغ النصاب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة في عروض التجارة. إذا كان لدى الشخص ذهب أو فضة لا يبلغ نصاب الزكاة، وعنده عروض تجارة، يُضم الذهب أو الفضة إلى قيمة العروض التجارية، فإذا بلغت قيمتهما معاً النصاب وجبت الزكاة عليهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي