العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب سبيكة الذهب المُدَّخرة للبيع عند ارتفاع سعرها من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة، وما مقدار هذه الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الذهب إذا بلغ ، سواء أعدّ للتجارة أم لا، ويستثنى من ذلك الحلي المعد للاستعمال ففيه خلاف، والراجح وجوب الزكاة فيه. ونصاب الذهب الخالص (عيار 24) هو 85 جراماً، إخراجه هو ربع (2.5%) من الذهب نفسه، أو بقيمته نقداً بسعر اليوم بعد أن يحول عليه .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13680
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي