هل تُحتسب سبيكة الذهب المُدَّخرة للبيع عند ارتفاع سعرها من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة، وما مقدار هذه الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الذهب إذا بلغ ، سواء أعدّ للتجارة أم لا، ويستثنى من ذلك الحلي المعد للاستعمال ففيه خلاف، والراجح وجوب الزكاة فيه. ونصاب الذهب الخالص (عيار 24) هو 85 جراماً، إخراجه هو ربع (2.5%) من الذهب نفسه، أو بقيمته نقداً بسعر اليوم بعد أن يحول عليه .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13680
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13680
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي