العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة إذا كان الذهب لا يبلغ النصاب والمال لا يبلغ نصاب الفضة، ولكن بيع الذهب يؤدي إلى امتلاك نصاب الفضة أو أكثر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود والذهب إذا كان مجموع قيمتهما يبلغ نصاب الذهب، أو إذا كانت النقود تبلغ نصاب الذهب منفردة. أما إذا كانت النقود لا تبلغ نصاب الذهب، ولكنها مع الذهب تبلغ نصاب الفضة، فتجب الزكاة فيهما أيضًا، وهو قول أهل العلم، وإن لم تبلغ النقود مع الذهب أي نصاب فلا زكاة فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189283
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي