هل تجب الزكاة على امرأة تملك ذهبًا وفضة للزينة لا يبلغ أي منهما النصاب منفردًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الحلي، ولا زكاة على من عنده ذهب وفضة لا يبلغ أحدهما ، حتى لو بلغ مجموعُهما النصاب بضمهما؛ لأن الذهب جنس غير الفضة، ولا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب، وهو قول العلماء، وذهب آخرون إلى ضمهما لاتفاق مقاصدهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13801
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13801
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي