هل تجب الزكاة في ذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع العلم أن جزءًا منه ملك الزوجة، وقد اشترى الزوج الذهب بنية حفظ قيمة المال لبناء مسكن مستقبلاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة على الذهب المشترك بين الزوجين إذا كانت حصة كل منهما أقل من النصاب (85 جرامًا)، حتى لو كان الإجمالي يتجاوز النصاب؛ لأنه لا أثر للخلطة في هذه الحالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192686