العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار الزكاة الواجبة على الذهب الذي تم بيع جزء منه لسداد دين، مع العلم بأن النية الأصلية للذهب كانت للشبكة لا للبيع، وهل تجب الزكاة على الزوجة أم على الزوجين معًا لتعاملهما ككيان مالي واحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما أهداه والد الزوجة لها من الحلي لا تجب فيه الزكاة وحده لأنه دون النصاب، ونصاب الزكاة في الذهب خمسة وثمانون جرامًا. الشبكة التي اشتراها الزوج لها، إن كانت جزءًا من المهر أو هبة منه وحازتها، فالذهب يصير ملكًا لها. وعند ضم ما أهداه والدها يصير ذهبها بالغًا النصاب.

فإن كان معدًا للزينة (كما هو الغالب في حلي النساء)، فيجري فيه خلاف الفقهاء في الحلي المعد للزينة إذا بلغ النصاب: هل فيه زكاة أم لا؟ الجمهور قالوا: لا تجب فيه الزكاة. وبعض الفقهاء قالوا: تجب فيه الزكاة.

إذا أرادت أن تزكيه أخذًا بقول من قال بوجوب الزكاة فيه، فإنها تخرج من مجموع الذهب كله ربع العشر (2.5%) من الذهب نفسه أو من قيمته في السوق. وإذا كان الزوج مدينًا غير قادر على السداد، جاز لها أن تدفع له زكاة ذهبها.

إذا لم تكن الشبكة جزءًا من المهر ولا هبة حازتها الزوجة، فهي لا تزال ملكًا للزوج، ولا زكاة فيها أيضًا لأنها دون النصاب، إلا إذا كان عنده من النقود ما يكمل النصاب، فإنه يخرج من الذهب وما انضم إليه من النقود الزكاة، ومقدارها ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144080
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي