ما مقدار الزكاة الواجبة على الذهب الذي تم بيع جزء منه لسداد دين، مع العلم بأن النية الأصلية للذهب كانت للشبكة لا للبيع، وهل تجب الزكاة على الزوجة أم على الزوجين معًا لتعاملهما ككيان مالي واحد؟
ما أهداه والد الزوجة لها من الحلي لا تجب فيه وحده لأنه دون ، ونصاب الزكاة في الذهب خمسة وثمانون جرامًا. الشبكة التي اشتراها الزوج لها، إن كانت جزءًا من أو هبة منه وحازتها، فالذهب يصير ملكًا لها. وعند ضم ما أهداه والدها يصير ذهبها بالغًا النصاب.
فإن كان معدًا للزينة (كما هو الغالب في حلي النساء)، فيجري فيه خلاف الفقهاء في الحلي المعد للزينة إذا بلغ النصاب: هل فيه زكاة أم لا؟ قالوا: لا تجب فيه الزكاة. وبعض الفقهاء قالوا: تجب فيه الزكاة.
إذا أرادت أن تزكيه أخذًا بقول من قال بوجوب الزكاة فيه، فإنها تخرج من مجموع الذهب كله ربع (2.5%) من الذهب نفسه أو من قيمته في السوق. وإذا كان الزوج مدينًا غير قادر على السداد، جاز لها أن تدفع له زكاة ذهبها.
إذا لم تكن الشبكة جزءًا من المهر ولا هبة حازتها الزوجة، فهي لا تزال ملكًا للزوج، ولا زكاة فيها أيضًا لأنها دون النصاب، إلا إذا كان عنده من النقود ما يكمل النصاب، فإنه يخرج من الذهب وما انضم إليه من النقود الزكاة، ومقدارها ربع العشر (2.5%).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144080
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144080
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي