العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ذهب الزوجة (الشبكة)، وكيف تُحسب زكاة الذهب الذي تم شراؤه عام 2009 وعياره 21؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب الزكاة في الذهب الذي تملكه الزوجة إذا كان حُليًّا للاستعمال المباح، ولو كان غير مستعمل، بناءً على مذهب الجمهور. وإذا قيل بوجوب الزكاة فيه، فالزوجة هي المسؤولة عنها، ولا يجب على الزوج إخراجها، ولا تجزئ منه إلا بتوكيل منها. وعليه، فلا إثم على الزوج في عدم إخراج زكاة هذا الذهب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148864
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي