هل تجب الزكاة عن كامل كمية الذهب (100غرام) إذا اكتمل النصاب (85 غرامًا) بالكمية الأخيرة المشتراة، والتي لم يحل عليها الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الزوجة ملك لها وهي مسؤولة عن زكاته، وحول المال يبدأ ببلوغه النصاب. إذا حل رمضان وبلغ مجموع الذهب والنقود أو العروض التجارية النصاب، فتجب الزكاة وتُخرج ربع العشر (2.5%). أما إذا لم يبلغ الذهب النصاب إلا بعد إضافة مبلغ جديد، فيبدأ الحول من وقت اكتمال النصاب. وزكاة الحلي المباح غير واجبة على الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119771
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119771
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي