هل تجب الزكاة على المال والذهب معاً عند بلوغ المال للنصاب، مع كون الذهب لا يبلغ النصاب، ولكن بنية ضم النقدين؟
سبق ذكر خلاف العلماء في وجوب زكاة الحلي، والراجح عدم وجوب زكاة الحلي المعد للزينة ولو كان أكثر من النصاب.
على السائلة أن تزكي المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا يضم إليه الحلي لأنه لا زكاة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76323