العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على من يمتلك ذهباً يقل عن نصاب الذهب، لكن قيمته تزيد عن قيمة نصاب الفضة، وقد حال عليه الحول، مع الأخذ بالاعتبار أن نصاب الزكاة المعتبر لديه هو نصاب الفضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعتبر في نصاب الذهب هو الوزن لا القيمة عند جمهور الفقهاء، فلا تجب الزكاة فيه إلا بامتلاك 20 مثقالًا (85 جرامًا). ومن ملك أقل من ذلك فلا زكاة عليه حتى لو كانت قيمة الذهب تساوي نصاب الفضة. والدليل على ذلك: "ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب صدقة". وهذا يختلف عن النقود الورقية التي يرى أكثر العلماء المعاصرين أن نصابها يُعتبر بالفضة لأنه أحظ للفقراء. لذلك، لا تجب الزكاة في هذا الذهب ما دام لم يبلغ النصاب المعتبر فيه، ولا اعتبار ببلوغه نصاب الفضة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13117
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي