هل تجب الزكاة في مبلغ 20,000 جنيه مودع في البنك منذ ثلاث سنوات بنظام شهادات الادخار، إذا كان لا يبلغ النصاب المُقدَّر بـ 85 جرامًا من الذهب، وكيف تُحسب الزكاة عنه للسنوات الماضية إن وجبت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب المعتبر في النصاب هو الخالص عيار أربعة وعشرين، ونصاب الذهب خمسة وثمانون جرامًا، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا.
فمن ملك من النقود ما يساوي نصاب الذهب أو الفضة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ومقدارها ربع العشر.
وعليه؛ فإن لم تبلغ النقود نصاب الذهب ولكنها بلغت نصاب الفضة فالزكاة واجبة بعد مرور الحول، وإذا لم تخرجها عن السنوات الماضية، وجب إخراجها الآن عن كل سنة مضت، وإن لم تبلغ النقود نصاب الذهب ولا الفضة فلا زكاة عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159081
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159081
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي