العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ ثمن خمس أواقٍ من الفضة، عند القائلين باعتبار نصاب الفضة في الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب المملوك إذا لم يكن للتجارة، فالعبرة فيه بالوزن، ونِصابه 85 جرامًا. أما إذا كان للتجارة، فالعبرة بقيمته، فإذا بلغت قيمته نصابًا من الذهب أو الفضة وجبت فيه ، وهو ما رجحه ابن قدامة. ونصاب الفضة 595 جرامًا. به عندنا أن القيمة في الزكاة يرجع فيها إلى الأحظ للفقراء من نصابي الذهب أو الفضة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170564
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي