هل تُعطى من الزكاة امرأة تملك ذهبًا يتجاوز النصاب لكنها تركته للعاقبة، وليس لديها ما يكفي لحاجاتها الأساسية من طعام وشراب ومسكن؟
ذهب المرأة الذي لم تتخذه للاستعمال والتزين به، وإنما ادخرته للعاقبة وحوادث الدهر، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب (85 جرامًا من الذهب الخالص) وحال عليه الحول، لأنه يعتبر مالاً مدخرًا تجب فيه الزكاة، سواء كان لرجل أو امرأة.
أما إعطاؤها من الزكاة، فيجوز ذلك إذا كان ما تملكه لا يكفي لسد حاجاتها الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء، فإن كان يكفيها، فلا تُعطى من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162688