كيف تُحسب زكاة الذهب المُعدّ لتجهيز البنات للزواج، وما حكم زكاته إذا كان الحصول على المال اللازم لدفعها مرهقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول، تجب فيه الزكاة بمقدار 2.5% سنويًا، سواء كان المال لبالغ أو لصغير ومجنون عند جمهور أهل العلم. ولا يسقط وجوب الزكاة عن الذهب المعد للابنة الصغيرة لاستخدامه حليًّا في المستقبل، لأنه لا يدخل ضمن الحلي المعد للاستعمال الفوري. كما أن طبيعة عمل مالك الذهب لا تؤثر على وجوب الزكاة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149658