العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس الذي يُلبس قليلاً وفي المناسبات، والبالغ 110 جرامات من عيار 18، والمخصص جزء منه للابنة، مع العلم أنه تم شراء أجزاء منه في تواريخ مختلفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في زكاة حلي النساء المعد للبس والزينة، والجمهور على عدم وجوبها فيه. لكن إذا لم تتم هبة الذهب لابنتك، فيُحسب النصاب الإجمالي له، وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص عيار 24، أي ما يعادل 113.33 جرامًا تقريبًا لعيار 18. ولا تجب الزكاة إلا ببلوغ هذا القدر، ويُعتبر الحول الهجري القمري لحساب الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي