ما حكم الشرع في رجل خبأ ذهب زوجته المتوفاة لمدة أربعة عشر عامًا دون إخراج زكاته، وماذا يتوجب على الأبناء فعله بعد أن أخرجوه بعد وفاته؟
لا يجوز شرعًا حجب مال الورثة، وبعد وفاة الرجل الذي أخفى الذهب، يجب قسمة الذهب بين ورثة الزوجة الموجودين عند وفاتها، ومن مات منهم يحل وارثه محله (الأبوان والأبناء والبنات والزوج).
أما بخصوص : الذهب الحلي الذي صار إلى النساء ولم يقصد به التجارة لا زكاة فيه على قول . أما الذهب الذي صار إلى الرجال، فإذا جعلوه لأخواتهم أو زوجاتهم، فله حكم الحلي فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال. وإن احتفظ به الرجال لأنفسهم ولم يجعلوه لنسائهم، فتجب فيه الزكاة مستقبلاً إذا بلغ نصابًا وحال عليه من يوم الاطلاع عليه، في الذهب هو 85 جرامًا تقريبًا.
فقهًا: لا زكاة على الذهب الموروث الذي لم يُعلم به أو لم يُقبض إلا بعد حول من قسمته أو قبضه. أما إذا قُبض، فيُستقبل به حول جديد للزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71311
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71311
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي