ما حكم زكاة الذهب المحبوس لسنوات، وهل تخرج الزكاة من نصيب الأب أم من كل المال، وماذا يلزم الأب إذا كان جاهلاً بوجوب الزكاة لمدة 15 سنة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الإنسان، تنتقل تركته لورثته، ولا يجوز للأب حرمان أبنائه من نصيبهم في ذهب والدتهم، وتجب عليه التوبة ورد الذهب والتحلل من أبنائه. تلزم الأب الزكاة عن نصيبه من الذهب إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ويجب عليه إخراج الزكاة عن السنوات الماضية إن لم يخرجها. أما الأبناء، فإن قبضوا الذهب، ولزمهم زكاة سنة واحدة إذا بلغ نصيب كل منهم نصابًا، لأن المال لم يكن في حوزتهم. لا تجب الزكاة على الحلي المصوغ للإناث في قول جمهور الفقهاء. الأب لا تجب عليه زكاة الذهب كله، بل زكاة نصيبه فقط، ويجب عليه رد المال لأصحابه والتوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29724
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29724
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي