هل يعتبر هذا الذهب الذي تركته الأم لابنها وصية أم هبة، وهل تجب الزكاة عليه، وهل يجوز للأخت التصرف فيه قبل موتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يعد الذهب هبة للابن ما لم يقبضه، ولا وصية له ما لم تُصرّح الأم بذلك قولاً أو كتابة. إذا صرحت الأم بالوصية به لابنها، فهي وصية لوارث لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة. إذا لم توجد وصية، يُرد الذهب إلى التركة ويُقسم على الورثة. تجب الزكاة في الحلي المستعمل، ومن تركها جهلاً أو تقليدًا فلا شيء عليه فيما مضى، وتلزمه من حين علم الوجوب. إذا ثبتت الوصية ووافق عليها الورثة، فالذهب ملك الابن وعليه زكاته. إن لم تثبت، يُنظر في نصيب كل وارث، فإن بلغ نصاباً وجبت عليه الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20315
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20315
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي