هل الذهب الذي اشتراه الأب للبنات ميراثٌ أم لا، وما حكم توزعته على الأبناء والبنات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يملك الوالد الذهب لبناته وإنما أوصى به لهن، فهذه وصية لوارث لا تجوز إلا إذا أجازها بقية الورثة البالغين الراشدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث". وإن أجازها الورثة جازت في قول جمهور العلماء. أما إذا ملكه لهن وحازته أمهن لهن، فتعتبر الهبة نافذة إذا حصلت الحيازة قبل الموت أو مرض الموت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94961
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94961
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي