هل الذهب الذي اشتراه الأب للبنات ميراثٌ أم لا، وما حكم توزعته على الأبناء والبنات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يملك الوالد الذهب لبناته وإنما أوصى به لهن، فهذه وصية لوارث لا تجوز إلا إذا أجازها بقية الورثة البالغين الراشدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث". وإن أجازها الورثة جازت في قول العلماء. أما إذا ملكه لهن وحازته أمهن لهن، فتعتبر نافذة إذا حصلت الحيازة قبل الموت أو مرض الموت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94961
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94961
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي