العودة إلى البحث
السؤال

هل الذهب الذي اشتراه الأب للبنات ميراثٌ أم لا، وما حكم توزعته على الأبناء والبنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يملك الوالد الذهب لبناته وإنما أوصى به لهن، فهذه وصية لوارث لا تجوز إلا إذا أجازها بقية الورثة البالغين الراشدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث". وإن أجازها الورثة جازت في قول جمهور العلماء. أما إذا ملكه لهن وحازته أمهن لهن، فتعتبر الهبة نافذة إذا حصلت الحيازة قبل الموت أو مرض الموت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94961
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي