العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر هذا الذهب الذي تركته الأم لابنها وصية أم هبة، وهل تجب الزكاة عليه، وهل يجوز للأخت التصرف فيه قبل موتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يعد الذهب هبة للابن ما لم يقبضه، ولا وصية له ما لم تُصرّح الأم بذلك قولاً أو كتابة. إذا صرحت الأم به لابنها، فهي وصية لوارث لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة. إذا لم توجد وصية، يُرد الذهب إلى ويُقسم على الورثة. تجب في الحلي المستعمل، ومن تركها جهلاً أو تقليدًا فلا شيء عليه فيما مضى، وتلزمه من حين علم الوجوب. إذا ثبتت الوصية ووافق عليها الورثة، فالذهب ملك الابن وعليه زكاته. إن لم تثبت، يُنظر في نصيب كل وارث، فإن بلغ نصاباً وجبت عليه الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20315
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي