العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا أن توصي الأم المتوفاة بأن يرث بناتها الذهب دون البنين، وكيف يقسم الذهب مع وجود الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تصح للوارث إلا بإجازة الورثة، وهذا معتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". وقد أجمع الفقهاء على ذلك، فإذا أجاز بعض الورثة الوصية دون بعض، جاز حق من أجاز. لذلك، يقسم الذهب كسائر على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، ولمن أراد أن يجيز وصية المتوفاة في نصيبه فله ذلك، ومن أراد أخذ نصيبه فهذا حقه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192146
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي