هل يجوز شرعًا أن توصي الأم المتوفاة بأن يرث بناتها الذهب دون البنين، وكيف يقسم الذهب مع وجود الزوج؟
لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة، وهذا معتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". وقد أجمع الفقهاء على ذلك، فإذا أجاز بعض الورثة الوصية دون بعض، جاز حق من أجاز. لذلك، يقسم الذهب كسائر التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، ولمن أراد أن يجيز وصية المتوفاة في نصيبه فله ذلك، ومن أراد أخذ نصيبه فهذا حقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192146