هل تُنفذ وصية الأم المتوفاة بتخصيص ذهبها للبنات فقط إذا كانت لا تتجاوز ثلث التركة، أم يُوزّع الذهب وفق الشرع على جميع الورثة بمن فيهم ابن الأخ المتوفى، وهل يجوز تعويض ابن الأخ المتوفى بنصيبه من الذهب مالًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية الأم بالذهب لبناتها وصية لوارث، ممنوعة شرعًا ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، ويجب إعلامهم بذلك، فمن رضي بالتنازل فله ذلك ومن أراد نصيبه فله ذلك. أما ابن الابن فلا يرث مع وجود الابن؛ لأنه محجوب به، ولا شيء له إلا إذا أوصت له جدّته بوصية لا تزيد على الثلث، ولا عبرة بقانون الواجبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178366
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178366
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي