العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأم متوفاة لها ثلاث بنات وابن أن توصي بجزء من ميراثها من الذهب لأحفادها من ابنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للإنسان أن يوصي لغير الوارث بما لا يزيد على ثلث تركته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم". ويستثنى الوارث لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". وعليه، يجوز للأم أن توصي لأحفادها بشيء من تركتها لا يزيد على الثلث، ويلزم الورثة تنفيذ بعد موتها ما دام أحفادها غير وارثين لها بوجود ابنها المباشر. أما إذا توفي ابنها قبلها، فلا تصح الوصية لأحفادها لكونهم سيصبحون ورثة، ولا تمضي الوصية حينئذ إلا برضا باقي الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97115
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي