العودة إلى البحث

هل توزيع الأم ذهباً على بناتها قبل وفاتها جائز شرعاً، خاصة وأن الأب والأم لا يمانعان، وهل يجب إعلام الزوج بذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ينبغي التحقق من طبيعة ما قامت به الأم؛ هل وهبت الذهب لبناتها في حياتها وحزنه، أم أوصت به بعد وفاتها؟

فإن كانت هبة وحيزت قبل الوفاة، فالذهب ملك للبنات، وإلا فيعود إلى التركة.

وإن كانت وصية بالذهب للبنات، فالأصل عدم الجواز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، إلا إذا أجاز الورثة ذلك، وعندها تُنفّذ الوصية. وإذا كان أحد الورثة، مثل الزوج، لم يوافق، فيجب أن يُعطى نصيبه من الذهب.

أما ميراث البنات فهو ملك لهن، وللأب التصرف فيه بصفته وليًا لهن والإنفاق عليهن منه، وعليه تسليمه لهن عند رشدهن. وللأب أن يأخذ من مال بناته لحاجته دون إسراف، لكنه لا يتملك المال بمجرد أبوته لهن، ومعنى الحديث "أنت ومالك لأبيك" هو الإباحة لا التمليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي