هل يجب توزيع الذهب الذي اشترته الأم من مال الزوج والأب، وبعضه مسجل باسم الابنة، بين الأبناء والبنات والزوج، مع العلم أن الأم لديها أبناء من زواج سابق، وهل على الابنة كفارة إذا لم يتم التوزيع؟
نصيب الزوج الرُبع (سهمان)، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين (لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم)، فيكون مجموع السهام 8 أسهم.
1. الذهب الذي اشترته الأم بمال الأب: إذا كان المال هبة من الأب للأم، فالذهب من تركة الأم. وإن اشترته دون إذن الأب، فالذهب ملك للأب إن كان حيًّا، أو لورثته إن كان ميتًا.
2. الذهب الذي سُجّل باسم السائلة: إن كان هبة وحازتها الأم لابنتها، فصحة ذلك محل خلاف بين الفقهاء (بعضهم لم يصححها إلا إذا كانت الأم وصية). إذا صحت الحيازة وماتت الأم بعد بلوغ الابنة ورشدها ولم تحُز الابنة الذهب، فالهبة باطلة لعدم الحوز. وإذا بطلت الهبة لعدم الحيازة، يُعتبر الذهب وصية لوارث، فإن أمضاها جميع الورثة نفذت، وإلا بطلت.
يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ لوجود وصايا أو ديون أو ورثة قد لا يعلم بهم الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129408
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129408
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي