ما حكم زكاة المال الموروث الذي بلغ نصاب الزكاة، ولم يوزع على الورثة لعدم قدرة أي منهم على التصرف به منفرداً؟
تجب الزكاة على كل وارث بلغ نصيبه نصابًا بنفسه أو بانضمامه إلى ما يملكه، وذلك بعد مرور حول هجري على وفاة المورث، ومقدار النصاب ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والواجب إخراج ربع العشر (2.5%). لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية إلا للضرورة في الحساب الجاري، ويجب التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في وجوه الخير لأنها مال محرم لا زكاة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42163