هل تجب الزكاة في مبلغ مالي موروث، اتفق الورثة على إيداعه في حساب أحدهم دون تقسيمه، وهل تخرج الزكاة عن كامل المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة على المبلغ المودع في المصرف إذا بلغ نصيب كل وارث نصابًا وحال عليه الحول، حتى لو كان المال في حساب بنكي باسم أحد الورثة. الأصل أن تقسم التركة القسمة الشرعية، ولكل وارث الحق في أخذ نصيبه كاملًا، ويجوز للبالغ الرشيد التصرف في نصيبه، بينما يُحتفظ بحق الصغير أو غير الرشيد ويتولى التصرف فيه وصيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177137
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177137
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي