العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ مالي موروث، اتفق الورثة على إيداعه في حساب أحدهم دون تقسيمه، وهل تخرج الزكاة عن كامل المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة على المبلغ المودع في المصرف إذا بلغ نصيب كل وارث نصابًا وحال عليه الحول، حتى لو كان المال في حساب بنكي باسم أحد الورثة. الأصل أن تقسم التركة القسمة الشرعية، ولكل وارث الحق في أخذ نصيبه كاملًا، ويجوز للبالغ الرشيد التصرف في نصيبه، بينما يُحتفظ بحق الصغير أو غير الرشيد ويتولى التصرف فيه وصيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177137
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي