هل تجب الزكاة على مال الورثة من وقت وفاة المورث أم من وقت استلام المال؟ وهل يجوز للوريث الانتفاع بمال علم أن به فوائد بنكية؟
وديعة والدك المتوفى تنتقل ملكيتها للورثة من تاريخ وفاته، ويُحسب حول الزكاة من ذلك الوقت.
لا تجب الزكاة على الوارث إلا إذا بلغت حصته النصاب بضمها لأمواله الأخرى، ولا عبرة ببلوغ مجموع الوديعة النصاب لأن الخلطة لا تؤثر في الزكاة لغير السائمة.
إن كانت الفوائد ربوية فلا يجوز الانتفاع بها ولا تدخل في حساب النصاب، ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير.
أما أرباح المصارف المنضبطة شرعاً فتُضم إلى رأس المال ويُحسب حولها حول رأس المال.
العبرة في البنوك بانضباط معاملاتها بأحكام الشريعة وليس بمجرد تسميتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139439