هل تجب الزكاة على الودائع البنكية المخصصة لتجهيز الأبناء وعلى أموال مكافأة نهاية الخدمة وتعويض إصابة العمل؟
نسأل الله أن يرحم والدكم. إيداع الأموال في البنوك الربوية غير جائز إلا للضرورة، ويجب إخراج المال منها فوراً إذا كانت البنوك ربوية. هذه الأموال تقسم بين الورثة حسب الشرع، ومن بلغ نصيبه نصاباً (ما يعادل 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة) تجب عليه الزكاة بعد مرور حول هجري كامل من يوم وفاة الوالد. إذا لم يبلغ النصيب نصاباً فلا زكاة عليه. الزكاة واجبة على المال المدخر حتى لو كان لجهاز. المكافأة من جهة عمل الوالد إذا أتمت النصاب يبتدأ حساب الحول من يوم دخولها في الملك، وإن لم يتم النصاب فلا زكاة فيها. إذا كان النصاب قد اكتمل قبل ملكها، فمذهب الجمهور أنها تحسب لها حول مستقل من يوم ملكها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94089