هل تجب الزكاة على الودائع البنكية أو شهادات الاستثمار إذا كان ريعها يُستخدم في الضروريات ولا يتبقى منها ما يبلغ النصاب؟
سبق تفصيل حكم الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وحكم الزكاة فيها في الفتاوى ذات الأرقام: 45557، 45580، 43817، 43093. تجب الزكاة على المال الزكوي إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، سواء كانت أرباحه تكفي للحاجات أم لا، لأن النقدين وما في حكمهما تجب زكاتهما إن بلغا النصاب وحال عليهما الحول وإن لم يستثمرا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47745