العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا إخراج زكاة الأرباح من الودائع البنكية بقيمة عشرة في المائة، بناءً على ما تجيزه بعض المراجع الدينية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أصدرنا فتاوى سابقة حول الودائع البنكية، منها ، وحكم زكاتها. الأرباح المباحة تزكى مع الأصل، ومقدار هو ربع (2.5%)، لأنها نقود مقيسة على الذهب والفضة. ووفقاً لقرار مجمع الإسلامي، العملات الورقية لها أحكام الذهب والفضة في والزكاة. أهل العلم أجمعوا على أن مقدار الزكاة في الذهب والفضة هو ربع العشر، ولم يفتِ أحد بأن الزكاة في النقود مقدارها العشر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180621
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي