ما حكم الزكاة في: الوديعة البنكية، والمبلغ المودع بالمحكمة لحساب قضية شفعة، والمبلغ المستثمر في مشروع عقاري متوقف، وقطع الأراضي والمباني والشقة السكنية، والمبلغ المستثمر في مشروع بيع بذور النباتات؛ وهل الزكاة على إجمالي المبلغ أم على الأرباح فقط؟
تجب الزكاة في الوديعة المصرفية متى بلغت النصاب وحال عليها الحول، وتجب في المبلغ المودَع بالمحكمة إذا لم يخرج عن ملك صاحبه، ويزكيه لعام واحد فقط إذا قبضه ولو بقي سنوات. أما المبلغ المستثمر في العقارات، فإن كان بغرض التأجير فلا زكاة في قيمته وإنما في مدخوله إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وإن كان بغرض التجارة فهو عروض تجارة يُقوّم ويُزكّى بقيمة 2.5% كلما حال الحول على رأس المال المستثمر، وتوقُّف المشروع لا يُسقط الزكاة كلياً. ولا زكاة على الأرض والشقة ما دامت النية لم تتمحض للتجارة، بينما تجب الزكاة في المبلغ المستثمر في بيع بذور النباتات على رأس المال والربح معاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179406