العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الوديعة التي يسحب منها عند الحاجة تقريبًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المودع في البنوك وما ينتج عنه من أرباح تجب فيه إذا بلغ وحال عليه ، شريطة أن تكون هذه الأرباح حلالًا. أما إن كانت الأرباح حرامًا، فلا تجب فيها الزكاة، ويجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه البر بنية التخلص من المال لا بنية . ولا يجوز الإيداع في بنوك ربوية إلا القصوى، ولا يمنع السحب من الوديعة وجوب الزكاة إذا بقي منها قدر النصاب وحال عليه الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45365
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي